الآية الساكتة لأقل تقدير عن نجاستها ، أو الظاهرة في النجاسة غير الظاهرية ، أم تتساقط لكون الدالة على طهارتها نصا ، وسواها لأكثر تقدير ظاهرة ، ولكن الأمر بالتجنب أعم من النجاسة الظاهرية (١) فالأقوى طهارة
__________________
(١) ذهب الى طهارة الخمر من أصحابنا الصدوق وأبوه والجعفي والعماني وجماعة من المتأخرين كالمحقق الخراساني والأردبيلي والسيد في المدارك والفاضل الخراساني ، ومن المعاصرين المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي ، وأما إخواننا فالشهرة المطلقة بينهم كما عندنا على النجاسة والقائلون منهم كما منا بالطهارة قلة مثل ربيعة شيخ الامام مالك وحكى عن حبل المتين انه قال : اطبق علماءنا الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.
ومن الأخبار الدالة على الطهارة صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) : إن أصاب ثوبي من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله؟ قال : «لا بأس ان الثوب لا يسكر». أقول : وهي انتباهة حسنة حيث ربط الامام (ع) الرجاسة بالاسكار ، إذا فهي الرجاسة العقلية حيث تسكر العقل ، دون الرجاسة الظاهرية حيث لا تسكر الملابس أو مظاهر الجسم ، وموثقة ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : «لا بأس» وصحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الأسناد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو اصلي فيه؟ قال : صل فيه إلّا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك تعالى انما حرم شربها» (وسائل الشيعة أبواب النجاسات ب ٣٨ ج ١٠ و ١١ و ١٤) وغيرها من الروايات.
ومما استدل بها للنجاسة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس» (المصدر ب ٥١ ح ١) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال : تغسله سبع مرات» (المصدرباب الأشربة ب ٣٠ ح ٢) وموثقته الأخرى عن دواء يعجن بالخمر؟ فقال : «لا والله ما أحب أن انظر اليه فكيف أتداوى به انه بمنزله شحم الخنزير أو لحم الخنزير» (المصدر ٣٠ : ٤) وموثقه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر واغسله ان عرفت ـ