الخمر فضلا عن الفقاع والعصير العنبي قبل الثلثين ، وإن كان الأحوط التطهير عنها.
١ ـ ثم (رِجْسٌ ـ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ـ فَاجْتَنِبُوهُ) تعم كل المحاولات الناحية منحى شربها حيث التحريم موجّه إلى نفس الخمر وأخواتها (١) وكما في
__________________
ـ «موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلاتك».
أقول : وغير الأخير لا صراحة فيه ولا ظهور في النجاسة والأخير معارض بما سبق وليس وجوب الغسل دليلا على النجاسة فقد يكون كوجوب ازالة اجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل الشعر والوبر ، وأما الحمل على التقية فلا دور له في أمثال هذه الموارد التي تقل فتاوى اهل السنة الموافقة لها ، وأما تقديم هذه الأخبار بصحيحة علي بن مهزيار بالإسناد عن سهل بن زياد قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى أبي الحسن (ع) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله (ع) انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به؟
فوقع بخطه (ع) وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله (ع) (جامع أحاديث الشيعة ص ٣٣ ب ٧ رقم ٢ من التهذيب والاستبصار والكافي).
أما هذه الصحيحة فليست هي بصحيحة ، فان في تعارض المنقول عن الإمامين ، إن كان الحق مشكوكا بينهما ليس من المرجح قول أبي عبد الله على قوله الآخر مع الباقر (ع) وان كان كلاهما صادرين كما هو نص الرواية فكيف يصح الأخذ بقول لأبي عبد الله وترك قوله الآخر الذي يقول به الباقر (ع)؟ ولا موقف للتقية في اي من الطهارة والنجاسة ، بل ان كان هناك تقية فالقول بالنجاسة موافق للتقية والقول الآخر مخالف له.
(١) في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال : لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.
أقول : وحول الخمر لعنات اخرى بالنسبة لحضور مائدة يشرب عليها الخمر وبيع ـ