ونجاستها خاصة بماله دم والمشكوك محكوم بالطهارة.
وقد تلمح حرمة لحم الخنزير إلى حلّ سائر الانتفاعات من الميتات ، فإنها أدنى منه محظورا ، أو أنه يفسر تحريم الميتات بتحريم أكلها ، ومما يؤيده أن مصبّ الحكم تحليلا وتحريما هو الأكل فإنه أبرز الانتفاعات المتوقّعة من الأنعام وغيرها من ذوات اللحم ، إذا فلا إطلاق في تحريم الانتفاعات ، ومتعارض الروايات معروضة على الآية.
وهذا يختلف عن مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) حيث المحور في الحلّ والحرمة بين قبيلي الرجال والنساء هي المرغوبات الأنثوية منهن للرجال ، وهي تعم كافة الصلات الأنثوية بهن ، وأبرزها الاستيلاد مهما كان بنكاح أو زرق نطفة.
وعلّ في ذكر الموضوعات هنا دون خصوص الأكل لمحة لحرمة بيعها وشراءها وكلما ينحو منحى الأكل ثم لا محظور فيما لا رباط له بالأكل.
والحاصل أن في ذكر لحم الخنزير ـ دون نفسه ـ دليل على أن مصب التحريم هو الأكل ، أم كل محاولة فيه تنحو منحى الأكل ، فكذلك ـ وبأحرى ـ سائر المحرمات في الآية فإنها كلّها أهون من الخنزير بكثير ، فكافة المحاولات الناحية منحى الأكل فيها محرمة.
وحين يظهر من الآية ـ فقط ـ حرمة التصرفات في حقل الأكل ، فسائر التصرفات ـ إذا ـ غير محرمة ، وعلى ذلك تعرض الروايات المتعارضة تحليلا وتحريما لسائر التصرفات.
والقول إن عدم تحريم سائر التصرفات في الميتة وسواها لا يعارض تحريمها في السنة؟ مردود بأنه نسخ لاختصاص التحريم بحقل الأكل ، المستفاد من هذه الآية وأضرابها ، فكل توسعة أو تضييق في نطاق الآيات نسخ حين يكون فاصل وقت العمل وواقعه حاصلا ، فلا تصح توسعة نطاق