فالرواية القائلة بالانتقال إلى الأرش لا تؤخذ بعين الإعتبار (١).
ذلك (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ظالمي حق الله وحق الناس وظالمي أنفسهم ، ظلما في ثالوثة المنحوس إذا لم يحكم بما أنزل الله وهو في موقع الحكم ومسئوليته ، فضلا عن أن يحكم بغير ما أنزل الله.
ومن الحكم المضاد لما أنزل الله الحكم بقتل أكثر من واحد قتلوا واحدا فإنه مضاد لضابطة (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) والاعتداء بالمثل وآية الأسرى : (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ...)!.
وحين لا يقتص من رجل لقتل امرأة لعدم المساوات ونص آية البقرة ، فكيف يجوز قتل أكثر من واحد قتلوا واحدا فيما كانوا مشتركين على سواء في قتله؟!.
أجل إن (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ...) كضابطة حكيمة مستحكمة حاكمة على الأجيال دون تمييز ولا عنصرية ولا طبقية ولا حاكم ولا محكوم ولا غالب ولا مغلوب ، فكل النفوس أمامها على حد سواء ، إعلان من الله في الأجيال كلّها ، وقد تخلفت قوانين الإنسان الوضعية عشرات من القرون حتى ارتفعت بعدها إلى بعض المستويات منه نظريا ولما يصل إليه تطبيقا ، فلحد الآن نرى مفاصلة قانونية وتطبيقية بين الأبيض والأسود في أميركا المتقدمة في الحضارة المادية!.
فضابطة (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) في حقل القصاص بعيدة عن كافة القيم والملابسات مزعومة وواقعية ، اللهم إلّا ما هو عدل في القيمة الحيوية الإنسانية المجردة كالذكر والأنثى حيث تستثنيه (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) في آية
__________________
(١) كما في نور الثقلين ١ : ٦٣٧ عن الكافي عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل؟ قال : «ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش».