الصفحه ٣٥٤ :
وغيرها من جريمة ،
أنه لا يتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية المتحضرة ، ويكأن هذه المدنية لا
الصفحه ٣٦٣ :
(ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
مِنْ بَعْدِ ذلِكَ) الحكم في التوراة وما حكمت وفقها قضية التوافق ، وأنهم
كيهود
الصفحه ٣٦٨ : : لما نزلت هذه الآية : نحن نحكم على اليهود وعلى من سواهم من أهل الأديان» (١).
فليس «النبيون»
هنا تختص
الصفحه ٣٧٨ :
العين السليمة
أكثر من قيمة العين العليلة (١).
وقد يقتضي
الاعتداء بالمثل في قصاص الجروح ما لم يؤد
الصفحه ٣٨٣ : مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ
الصفحه ٤٣ : الانتفاعات من الميتات ، فإنها أدنى منه محظورا ، أو أنه
يفسر تحريم الميتات بتحريم أكلها ، ومما يؤيده أن مصبّ
الصفحه ٤٧ :
تقدير ـ لهذه
العناية ، يسقط «الدم» عن إطلاقها ، ولا بد للناسخ من نص أو ظهور ، حيث المهمل
يبيّن ولا
الصفحه ٦٤ :
محرما لذكر في المستثنى منه ولم يذكر.
٦ (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللهِ
الصفحه ٦٥ :
دون الأربع ثم
يكفّيه غيره فإنه يصدق عليه التذكية ، وإن كان الأحوط في الاسم وفري الأوداج أن
يكون من
الصفحه ٧٧ : ييأس الذين كفروا من زواله أو إزالته ، وبضعفها كضعفه نفسه يأمل
الذين كفروا زواله أو إزالته من الدور
الصفحه ١٣٠ : الوجه بالماء ، ف «لكن اغسله من أعلى وجهك إلى
أسفله» قد تتحمل بيان أفضل غسله.
ثم عدم ذكر النكس
في الوضو
الصفحه ١٤٦ :
ذلك ، فالأشبه عدم
إجزاء المسح إلّا بالبلة الباقية على اليدين دون مزج بماء آخر وإن كان من بلة
الوجه
الصفحه ١٥٢ : «أرجلكم» أربعة (١) ، فالخامسة وهي مسح الرجلين باستيعاب العرض كما الطول إلى
الكعبين ، هو المذهب المستفاد من
الصفحه ١٥٥ :
هنا هما الكعب الأعلى من كل رجل ولم يقل به أحد! أم هما القبتان طرفي كل قدم (١)؟ فهي كعاب أربعة للرجلين
الصفحه ١٦٢ :
فإنما يضر من
الجفاف ما هو قضية الإبطاء لغير ضرورة ، وأمّا هو قضية الحرارة وما أشبه دون إبطاء
فلا