الصفحه ٣١١ :
باختصاص ميراثه
بالكلالة من حيث الطبقة ، ولا ينافيه وجود أحد الزوجين لأنهما شريكان في الطبقات
الصفحه ٣١٩ : ارث الرجل هي رأس ماله وصدقة الزوجة
ونفقتها ونفقة الوالدين والأولاد ، ولكن أرث المرأة لا تكليف فيها
الصفحه ٣٢٩ : ترك» تشملها كما شملت ما استثنوه عن ميراث الزوجات ،
ولا سيما إذا لم يملك إلا الحبوة أم هي اكثر ما يملكه
الصفحه ٣٣٣ : وارث غيرهن (المصدر ٨٨).
أقول : يعني وارث في طبقتهن لا كالزوجين
حيث يرثان مع كل الطبقات ، وصحيحة عبد
الصفحه ٣٤٨ : قال : وما
هي تخبرونا بها؟ فقالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت
على جارية بكر
الصفحه ٣٥٢ : الإيذاء ان لم تكن شهود ثم اللعان من الزوج كما فصلناه في آيات النور.
وليس أمر الإيذاء
هنا يخص حكام الشرع
الصفحه ٣٥٩ : : لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية ، وفي
تفسير البرهان ١ : ٣٥٤ العياشي عن هاشم بن
الصفحه ٣٧٣ :
الوطء : (فَلا تَحِلُّ لَهُ
مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢ : ٢٣٠) فإن
نكاح الزوج ليس
الصفحه ٤٠٠ :
النكاح بالزانية وإنكاح الزاني ، كما يحرم الإفضاء تداوم الزوجية ، «وعن صفوان في
الصحيح قال سأله المرزبان
الصفحه ٤٠٣ : «وأزواج أبناءكم اللاتي دخلوا بهن» بل هن
المحلّلات وذلك أحسن تعبير عن طليق الحل.
والحلائل أعم من
الزوجات
الصفحه ٤٠٦ : والتزويج ، وحرمة ملك أم الزوجة أو
المملوكة وكذلك ملك الربيبة المدخول يأمها وحلائل الأبناء وسائر المذكورات
الصفحه ٤٠٧ : : لا حتى يخرجها من ملكه قيل ، فإن زوجها عبده؟ قال : لا حتى
يخرجها من ملكه.
وفي التهذيب ٧ : ٢٧٩
الصفحه ٤٢٢ :
ذلك ، ولكن أصل
الصدقة فريضة ، ولا ينافيها جواز سماح الزوجة عنها كما (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) دليل
الصفحه ٤٣١ : ، قال : فدخلت عليه
فخبرته فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج.
و ٤٤٥ : ٣ ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي
في
الصفحه ٤٣٣ : من الأزواج رغم ما استدلت بها عائشة بقيلتها العليلة أن
المتمتع بها ليست زوجة! ، ثم ومكية الآية تحيل