الصفحه ٢٤٢ : وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت يا رسول الله (ص)
توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث
الصفحه ٣٣٥ : تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمُ
اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ
الصفحه ٣٦١ : الجانبين ، وفي الخلع من جانب
الزوجة ، والكراهية فيهما أعم مما كانت عن فاحشة أم سواها ، فقد تضاف الكراهية
الصفحه ٣٧٠ : مبينة.
فالميثاق الغليظ
هو العقد مع الإفضاء (١) فانه تحقيق للعقد حقيق بالإيفاء بكل شروط الزوجية السليمة
الصفحه ٣٩٩ :
الغريبة.
وانفصال أم الزوجة
بلا طلاق بعد الإسلام إذا كان جامعا بينهما قبل الإسلام ، لا يدل على جواز نكاح
الصفحه ٤٠٩ : العصمة يقطع حرمة الثانية.
(١) مضت روايات
مستفيضة أن الأصل في حل الزوجة الأخرى انقطاع العصمة عن الأولى
الصفحه ٤٦١ : بين كل ست أو سبع زوجات طبقا للإحصاءات التي
أعدتها وزرارة الشؤون الاجتماعية بالسويد والنسبة بدأت صغيرة
الصفحه ٢٠ : إني
بايعتك فإلى من انصرف يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى زوجة تموت او
ولد يموت او دار تخرب
الصفحه ٨٣ : الفزع الأكبر وزوج من الحور العين وحلت عليه حلة الكرامة ووضع على رأسه تاج
الوقار والخلد ، والثاني رجل خرج
الصفحه ١٤٣ : مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها
زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا
الصفحه ١٥٤ : زوجها منها ، فالناس كلهم أرحام مهما اختلفت الدرجات قربا
وبعدا ، فقد كان بالإمكان خلق كل من الأبوين
الصفحه ١٥٦ : تقطعوها وهي كلها راجعة الى نفس واحدة وزوجها (إِنَّ اللهَ كانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيباً) في تقواكم وطغواكم
الصفحه ١٥٨ : (نَفْسٍ واحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها).
فلا العلم ولا
الواقع الملموس ولا التاريخ الجغرافي وما أشبه
الصفحه ١٥٩ : ، مهما شمل
الأنثى البالغة المنقطعة عن أب وزوج ، وكما عنيت (فِي يَتامَى
النِّساءِ اللَّاتِي لا
الصفحه ١٦٨ :
حاسما لهذه
المشكلة التي أحرجت المؤمنين وجاه اليتامى.
وبصيغة اخرى ، بما
ان المتوفى عنها زوجها