الصفحه ٣٠٨ : ء عن حق الزوجة ـ الا الوصية والدين ـ فتوى خالية عن أي
برهان ، بل وبرهان القرآن وسائر البرهان قاطع على
الصفحه ٣١٨ : الوحدة؟.
الجواب أن وحدتهن
وحدتان ثانيتهما اجتماعهن أو الواحدة مع الأبوين وأحد الزوجين ، فإنها واحدة عن
الصفحه ٣٦٥ : فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً
كَثِيراً).
فالكراهية من
ناحية الزوج قد
الصفحه ٣٧٧ : الزوج الثاني الزوج الاول لامرأته بفطرته وطبعه ، فيكره ـ إذا ـ أباه ويمقته
، فهذه مماقتة من الجانبين
الصفحه ٣٩٨ : ءة وان لم يدخل بها بعد
الزواج؟ (مِنْ نِسائِكُمُ) تقيّد الدخول المحرم بحالة الزوجية ، ولو ان مجرد الوط
الصفحه ٤١٨ : من شؤون الرباطات الزوجية ، للإعادة بشأن الارتباطات القائمة على مجرد
الهوى دون حدود ولا قيود.
إن
الصفحه ١٣ : على بعير فقالت امرأت من الأنصار من هذان؟ قالوا :
فلان وفلان ، أخوها وزوجها ، او زوجها وابنها فقالت
الصفحه ١٦٧ : وأموال أولادهن بذلك القرب القريب ، فالأنثى يتيمة إلّا ان يكون لها والد
او زوج ، فالمتوفى عنها والدها
الصفحه ١٧٧ : الزوجات حد محدود ، ولا
للعدل بينهن أثر ، فقد حدد العدد دون ان يترك الأمر لهوى الرجال ، وقيّد العدد
الصفحه ١٨١ : .
فألف عمل وشغل ليس
يشغل المرأة كما الرجل عن الحاجة الفطرية إلى الحياة الزوجية.
٢ ام يسمح
بالمخادنة
الصفحه ١٨٥ : ـ أطول من عمر الرجال ،
فتبقى ـ إذا ـ طائفة من النساء بلا أزواج إذا لم يسمح بتعدد الزوجات.
فالعوامل
الصفحه ١٨٦ : ، فاتخذها رخيصة بخيسة هدرة مرسلة دونما شريطة العدالة ، إحالة للحياة
الزوجية مسرحا ـ فقط ـ للذة حيوانية
الصفحه ١٨٧ : او واجب حسب الواجب في الحفاظ على العدل.
وان كان في التعدد
ـ وحتى الواحدة ـ عول في الحياة الزوجية
الصفحه ١٩٦ : الرجال عدلا في ذلك الحقل؟.
ولكن الغيرة
الرجولية لا تسمح أن يشارك في زوجها غيره وإن بنظرة والله هو الذي
الصفحه ٢٠٠ : مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) فليكن العدل المفروض في عديد الزوجات عدلا خاصا لا يفرض في
سواه ، وهو بين مربع الأضلاع