الصفحه ٢٩٨ :
نشك في نصيب الذكر
والأنثى حكمنا بنفس الضابطة.
والزوجان هما شريكان
مع سائر الورثة في كل الطبقات
الصفحه ٣٠١ :
القاطعة ، فيرث كل
من الزوجين الآخر في الطلاق الرجعي.
وهل ترث المطلقة
بائنا في مرض الموت؟ الظاهر
الصفحه ٣١٥ : وزوج وأبوين وفي ٢ / ٣ و ١ / ٣ و ١ / ٤ ، كبنتين وأبوين وزوج ، هذا في الطبقة
الأولى وفي الثانية
الصفحه ٣٣٩ :
وترى الإمساك في
البيوت سياجا على الفاحشة يختص ـ فقط ـ بثبوت الفاحشة بشهادة أربعة منكم ، وأما
الزوج
الصفحه ٣٩٧ :
فحين ننظر الى هذه
القيود الأربع ، لا نجد أصالة في التحريم إلا في قيدي الزوجية والدخول بالزوجة
الصفحه ٤٠١ :
مهما كانت أمهات
النساء أسهل توسيعا إلى الموطوءات من بنات النساء.
وهل الربيبة تشمل
رضيعة الزوجة
الصفحه ٤١٥ : محصنات ، ثم يتلوه
سبق الملك على الإحصان أن زوج مملوكته بغيره فله أن يفك ذلك الزواج.
ذلك وبأحرى
المؤمنات
الصفحه ١٩٠ :
وسماح تعدد
الزوجات ليس حكما ثانويا عند الاضطرار كخوف عدم الإقساط في اليتامى ام الفرار عن
اي محظور
الصفحه ٢٠٦ :
منهن ترغيبا في الجهاد كاللاتي استشهد أزواجهن كزينب بنت خزيمة حيث قتل زوجها عبد
الله بن جحش في أحد
الصفحه ٢١١ : ولا يملك الزوج
بضعها وإنما هو استباحة (١) فإنها تستحق نصف الصدقة ان طلقت قبل الدخول بها ، وتستحق
كلها
الصفحه ٢١٢ :
فالصدقة الفريضة
نحلة ، عبارات أخرى عن حق الزواج للزوجة دون مقابل إلّا أصل الزوجية.
فهو ليس صدقة
الصفحه ٢٨٨ : والباقي ل «ولد»
بعد سهم الزوج إن كان حسب التفاصيل المسرودة من قبل لسهام الأولاد.
وهل يشترط في
سدسهما
الصفحه ٢٨٩ : فلها النصف فرضا والباقي ردا عليها وعلى الأبوين بالنسبة لسهامهما لآية أولو
الأرحام ، ان لم يكن له زوج
الصفحه ٢٩٦ :
معهما احد الزوجين ، فللأم الثلث وللزوج النصف أو الربع والباقي للأب ، فقد يبقى
للأب الثلثان وأخرى إلا
الصفحه ٣٠٠ : الزوجية
مشترك بين الدائم والمنقطع ، ولا يصح نفي الزوجية عن المنقطع وإلّا أصبح محرما
قضية الحصر في آية