الصفحه ٣٠٦ : الفصل أن
عدم النسب وإمكانية أن تتزوج فتدخل على الورثة غريبا ، ليس لهما أية سلبية لميراث
الزوجة عن غير
الصفحه ٣١٢ : قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها
لأبيها؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم
الصفحه ٣٦٢ :
حدها في حقل
الزوجية ، سواء أكانت فاحشة الجنس أم خلقية أم عقيدية ، فهي على أية حال فاحشة ليس
ليصبر
الصفحه ٤٠٨ : الجمع بين
الأختين يجمع في حظره التنزيليّ الى الواقعي ، حيث «المطلقة» رجعية زوجة لبقاء
عصمتها ، ثم
الصفحه ٤٤٦ : الإحصان مشترك بينهما وبين الأمة دون اختصاص بالدائمة.
ذلك وان ادعى انه
غير مزوج يصدق ، وإن ادعى ان زوجه
الصفحه ١٥٠ : ثالثة أماهيه خلقت من النفس الأول مع زوجها ، فمن زوجها معها
انتسل النسل الأول ، ومن غيرها سائر الأنسال
الصفحه ١٨٤ : تجد العقيم ـ وقد تبين
عقمها ـ راغبة في زواج ثان ، وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في
الصفحه ١٩٤ : للزوجين لا بد ان يحملوها
ويتحملوا لها لصالحهما وسائر المجتمع.
فالغيرة واجبة على
الرجال حفاظا على
الصفحه ٢٠٧ : سفيان زوجة عبيد الله بن جحش الذي هاجر معها الى الحبشة الهجرة الثانية
فتنصر عبيد الله هناك وثبتت هي على
الصفحه ٢١٠ :
تسامح حسبها ، فلا
يجوز لولي البنت ـ كما الزوج ـ أن يأكل صدقتها إلا بطيبة نفسها.
والصدقات هي جمع
الصفحه ٢١٣ : الزوج
وترعيب أو ترغيب له في عشرة حسنة ، او إغراء منه في إبراء من الصدقة ، أماذا من
غير (طِبْنَ لَكُمْ
الصفحه ٢١٤ : الصدقات والنفقات الواجبة.
فلا يرجع الزوج
فيما وهب لزوجته ولا الزوجة فيما وهبت لزوجها لإطلاق الآية فيهما
الصفحه ٢٤٨ :
مبرر ـ إذا ـ لإخراج
الأقربين سببا وهم الزوجان ، وهناك بعدهم قرباء سببا ـ كما في النسب ـ ولكن
الصفحه ٢٩٠ : فلها المال كله لا الثلث فقط ، كما إذا
انفرد الأب فله المال كله ، وإذا كان معها زوج او زوجة فثلثها ثابت
الصفحه ٢٩٧ : لَهُ إِخْوَةٌ) تعم ما إذا كان هناك زوج ، فللأم السدس وللزوج النصف
والباقي للأب ، فان (وَوَرِثَهُ