الصفحه ٢٨٦ :
النبي كنبي عن الإيراث ، ف «نحن معاشر الأنبياء ولا نورث ما تركناه صدقة» لو دلت
على حرمانهم عن الإيراث
الصفحه ٣٠٩ : .
وجماع المشاكل في
حرمان الزوجات عما حرمن كالتالية :
ليس عدم نسبتها
الى زوجها بالذي يمنعها عن كل ما ترك
الصفحه ١٧٦ :
السماح لتعدد
الزوجات حصولا على عمق العدالة الصعبة الملتوية والحفاظ على مصلحية التعدد التي قد
تفرضه
الصفحه ١٤٨ : كلهم إلى هذه النفس الواحدة ، ولكن (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) تضيف إليها زوجها المخلوق منها في انتسال
الصفحه ١٩٢ : .
وفيما إذا ترك
الزوج عدلا من الأربع أم كل العدل فنهيا عن المنكر وطلبا لتحقيق العدالة أو الطلاق
تخلصا عن
الصفحه ٣٠٥ : مما لأخيها ، فبأحرى أن تأخذ النصف من زوجها لأنها حينذاك أحوج
منها حين كانت بنتا حيث فقدت زوجها المنفق
الصفحه ١٩٣ :
ذلك وهنا اعتراضات
واهية خاوية على سنّ تعدد الزوجات كلها هاوية بما مضى ويأتي :
١ انه يوجب
البغضا
الصفحه ٣١٦ :
الثابت لها!.
أم يرد النقص على
ذي فرض واحد وهو هنا البنت والأب فيأخذ صاحب الفرضين نصيبه وهو هنا الزوج
الصفحه ٣٣٤ :
وانما خرج الزوجان
عن هذه الضابطة بنص القرآن ، فلا يقدم أحدهما على قريب في الرحم ام بعيد.
وقاعدة
الصفحه ٣٦٠ :
ويرثها ، او تنكح
ويأخذ من حقها (١) وهذا إرث مالها كرها ، او كانت عنده زوجة لا ترغب إليها
فهو غير
الصفحه ٤٦٢ : مدن شتى مؤلفة من المحامين والأطباء ـ أي من قمة الطبقة
المثقفة ـ مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على
الصفحه ١٥٢ : واحدة كأصل حيث (وَخَلَقَ مِنْها
زَوْجَها) يفرّع زوجها عليها في الانتسال ، فيصدق أن النفس الواحدة
هي
الصفحه ١٥٧ : ب «آدم» في
القرآن ، ولم يأت اسم زوجه إلّا بصيغة الزوج ، فهما ـ إذا ـ شخصان اثنان ، ولا دور
لاحتمال
الصفحه ١٨٢ : الحياة الزوجية تماما كما هي محلقة على
كل الحياة والحيويات.
ذلك! فما ذا يعني
المتحذلقون السخفا
الصفحه ٣٠٤ : كلها للوارث
، واستثناء الوصية والدين تنبيه لما علّه ينسى ، فاستثناء العين من ميراث الزوجات
فرض لو كان