المحللة بنكاح؟ وقد سمح الله في نكاحهن بإذن أهلهن (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
ذلك مهما جاز نكاح المملوكة بعد عتقها كنكاح المتعة بعد انقضاء وقتها ، ونكاح الدائمة بعد طلاقها وانقضاء عدتها.
فتلك إذا مرحلة ثالثة تنازلية من مختلف ضروب النكاح ، ابتداء بالحرة دائمة ومنقطعة وانتهاء الى المملوكة منقطعة ودائمة ، وليكن بإذن أهلهن.
وهنا (فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) بدلا عن «إماءكم» احترام لهن لإيمانهن ، وكما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي» (١) وقد يعني «أهلهن» إضافة الى المالكين آباءهن حيث الأهل تشملهم إليهم ، بل والآباء أحرى بأهليتهن من المالكين (٢).
ثم (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) تعني مهورهن و «بالمعروف» هو المعروف من قيمهن وما يرضين وأهلهن ، دون مماكسة ومناقصة لأنهن إماء فإنهن مؤمنات ولذلك سمين هنا بفتياتكم المؤمنات ، دون الإماء أو المملوكات.
__________________
(١) تفسير الفخر الرازي ١٠ : ٦٠.
(٢) نور الثقلين ١ : ٤٦٨ بسند متصل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نكاح الأمة ـ الى أن قال ـ : ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها ، وفيه عن الفقيه روى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله عز وجل يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).
أقول : قد تستثنى من أهلها الزوجة المالكة لها كما فيه عن التهذيب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا ، ولكن طليق الآية في «أهلهن» وانها مملوكة زوجته فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنها مما يمنع عن نكاحها دون إذنها ـ تأمل.