ذلك فلا يرد على مستحلي المتعة أنها لا تحصن فهي ـ إذا ـ مسافحة ، وآية التحليل تشترط الإحصان ، حيث الإحصان مشترك بينهما وبين الأمة دون اختصاص بالدائمة.
ذلك وان ادعى انه غير مزوج يصدق ، وإن ادعى ان زوجه لا تحصنه فإن كانت متعة يصدّق فإن طبيعة الحال فيها عدم المقام مع الزوج ، وإن كانت دائمة أو أمة فقد لا يصدق اللهم إلا إذا احتمل عقلائيا إمكان صدقه حيث الإحراز شرط في موضوع الإحصان.
والقدر الكافي في هذا الإحصان أن يقضي الزوج الحاجة الضرورية العادية لزوجه ، لا والحاجة المتطرفة.
وإن كانت عنده زوجة دائمة عجوزة دميمة فقد يصدّق في دعوى عدم الإحصان ، وأما الزوجة السليمة التي يقضى بها الحاجة الضرورية في العادة فهي تحصن ولا تقبل دعوى عدم إحصانها.
والأصل أن يعرف الإحصان واقعا ام بالمظهر المتعوّد ، فإن شك فيه فلا حدّ حيث الحدود تدرء بالشبهات.
٨ هل تصح المتعة دون امكانية التمتع بوجه ما كما تصح النكاح الدائم دون هذه الشريطة؟ الظاهر لا لمكان تفرع (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) على (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) ولأن المهر فريضة في النكاح المنقطع وهو متفرع على الاستمتاع كما وكيفا وان بنظرة ممتعة أماهيه ، فإذا انقطع التمتع ولا سيما عند عدم القابلية في الأنثى فقد ينقطع اصل العقد عن بكرته.
اللهم إلّا أن يقال أن الأجر الفريضة متفرع على الاستمتاع دون صحة أصل النكاح سنادا إلى طليق آيات النكاح.
ولكن النكاح ككل مفروض فيه المهر حسب آياته فحين لا فرض في المهر