هو نصيبه وليس على المرأة ، ثم عليه الإنفاق ابنا وزوجا وأبا وليس عليها شيء.
إذا فنصف الأنثى مدّخر وضعف الذكر مصروف لها ، فضعف الأنثى في ظاهرة نصفها ضعف في واقعه ولا سيما في الحقل الإسلامي ، وضعف الذكر في ظاهره ضعف في واقعه!.
إذا فالأنثى أصل في الميراث في قدره وقدره ، رغم ما يظن ـ دون تحسب ـ انها مهضومة الحق في ميراثها.
ثم وضابطة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) لا تجري إلا في صورة الجمع بين القبيلين أيا كان العدد من كل منهما ، ولكن المحور هنا اجتماع ذكر وانثيين فنصف له ونصف لهما ، ثم سائر فروض الاجتماع ترتضع من أصل الضابطة أن له ضعف الأنثى.
ثم في صورة الانفراد فلذكر واحد المال كله إذ لم يفرض له نصيب خاص ولا شريك في التركة ، وضابطة : (أُولُوا الْأَرْحامِ) تمنع ردا على غيره ، ثم المال بين المتعددين بالسوية.
ولأنثى واحدة حسب النص «النصف» فرضا ثم الباقي ردا حسب آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) كما يأتي ، كما للبنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بنفس النصين.
وهنا يذكر النص صورتي انفراد الأناث عن الذكور ولا يأتي بذكر صورة انفراد الذكور فرادي وجماعات ، حيث الفرض يختلف بين القبيلين ، فللذكر فرضان : ١ مع اجتماع الأنثى ، ف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) و ٢ دون الأنثى فالمال كله فرضا وردا.
![الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٦ ] الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3016_alfurqan-fi-tafsir-alquran-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
