إذ يملكن أنفسهن كما كن قبل الزواج ، ثم هم وسائر الخطّاب على سواء بالنسبة لهن في الزواج الآخر بعد انقضاء العدة.
وكما يعني أن لسائر الرجال حق أن يتزوجوا بهن مهما كان شرطه انقضاء عدتهن ، ولكن (بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ...) وحتى إذا كتمن وتزوجن فظاهر الحال للأزواج الجدد انهم ازواج ، ولكن (بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ) منهم ، فان عرفوا واقع الحال وهن في عدتهن ردوهن إلى زواجهم ، كما وهن ـ إذا ـ محرمات أبديا على هؤلاء الجدد لمكان النكاح في العدة ف (بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) على أية حال ، وقد تردّ «بردهن» حق سائر الرجال إذ لا ردّ منهم لهن إلى زوجية اللهم إلّا زوجية أخرى بعناية الرد هنا ردا إلى اصل الزوجية وهو بعيد إلا ضمن سائر الرد المقصود ككل في «بردهن».
والرد هنا رد إلى حالة الزوجية قبل الطلاق ، مهما كانت المطلقة رجعيا زوجة ، إلا أن بين الحالتين بونا بينا ، فإن في تربصهن أمام الانقطاع المطلق بانقضاء التربص إبطالا لحق الرجوع ، وبردهن في ذلك يبطل الانقطاع مطلقا اللهم إلا لطلاق آخر ، و «في ذلك» تعني في ذلك التربص البعيد زمنا فانه يكفي لرجوع البعولة إلى عقولهم وحالتهم العادية فيردوهن.
وصيغة الرد هنا دليل ان حالة العدة هي البرزخ العوان بين كونها زوجة وأجنبية ، فهي زوجة إذ يجوز له الرجوع إليها دون عقد جديد ولا رضى منها ، وهي أجنبية إذ لا يجوز الرجوع إليها بعد انقضاء عدتها إلّا بعقد جديد ، وقد يعني ذلك البرزخ المستفيضة «المطلقة رجعيا زوجة» (١) ففي العقد الجديد وكذا الأول لا احقية في البين ، بل الحق بينهما هو المراضاة منهما على سواء.
__________________
(١) كما في الوسائل الباب ١ من اقسام الطلاق والباب ١٣ منها الحديث ٦ والباب ٢٠ منها الحديث ١١ والباب ١٨ و ٢٠ و ٢١ من أبواب العدو.