«إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف» فالتسليم والإيتاء بالمعروف للوالدات يختلفان حسب اختلاف حالاتهن.
وقد تعني «ما آتيتم» واجب الإيتاء كأنه واقع ، ولكنه يجب أن يسلّم بالمعروف ، دون ان تتسلم المرضعة تطلبا منها ، او يسلمه إياها بغير المعروف كما او كيفا.
فلهن قبل الطلاق أجرة الرضاعة إضافة إلى النفقة ، وهكذا الأمر في العدة الرجعية ، ومن ثم فنفقة الحضانة قدر الحاجة ، دون نفقة الزوجية.
وأما الضئور فليس لهن إلا أجرة الرضاعة حسب التقدير العادل ، وفي كل هذه الأحوال : (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) لا تخفى عنه خافية.
كلام على ضوء التراضي والتشاور بحق الرضيع.
لأن ذلك التراضي والتشاور لا يعني إلا صالح الرضيع في فصاله ، فلا بد لهما من معرفة بصالحه صحيا وتربويا ، والا فكيف يسند في مقدراته الصالحة الى تراض وتشاور من المجاهيل ، فان كانا عارفين او أحدهما ، وإلّا فليستمدا او أحدهما بمن يعرف صالح الصحة والتربية بحق الرضيع ، وليس فحسب الوالدان عليهما هامة المسئولية بحق الرضيع بل و (عَلَى الْوارِثِ) لهما أو أحدهما «مثل ذلك» لكي لا يضيع الرضيع بضياع المسئولين الأولين بحقه في حق الرضاعة والحضانة.
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ٢٣٤.