الصائم» (١) «وغربت الشمس» هنا حال لإقبال اللّيل ، إذا فهو بعد غروبها لا عنده.
وهنا الليل من بادئه الظاهر بزوال الحمرة المشرقية ، كما النهار من بادئه بتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
والفارق بين منتهى وقت العصر ومنتهى الصيام هو اختلاف النصين ، فانه هنا (إِلَى اللَّيْلِ) وهناك (قَبْلَ الْغُرُوبِ) فانما يتحقق غروب القرص قبيل الليل بدقائق هي تتمة وقت الصيام وليست وقت الإفطار.
ثم المذكور من المفطرات هنا هي الجماع والاكل والشرب ، تفطر نهارا لا ليلا ، فباحرى ما يلحق بها من المحظورات نهار الصيام فانها محللة ليلته ، اللهم إلّا الكذب على الله على رسوله والائمة (عليهم السّلام) ، فأكيد الحرمة فيه يشمل ليلة الصيام ونهاره ، بل وقد يلمح من اطلاق الدليل انه مفطر ليلا كما هو مفطر نهارا (٢) فالجماع قبلا ودبرا محرم ومفطر نهارا ، وكذلك الاستمناء مهما
__________________
(١) المصدر ـ أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ...
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٦ واحمد بن محمد بن عيسى في نوادره موثقة سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاءه ، فقلت : فما كذبته؟ قال : يكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وموثقته الأخرى سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد(المصدر ٤٠٩) وخبره الثالث عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : ان الكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعلى الائمة (عليهم السّلام) يفطر الصائم (الفقيه باب آداب الصائم رقم ٢) ومنها ما عن الخصال بسند فيه رفع الى الصادق (عليه السّلام) قال : «خمسة أشياء تفطر الصائم الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب ...» (المصدر ١ : ١٣٧).