ف «أحلها آية من كتاب الله ـ وهي هذه ونظيرتها ـ وقد علم أنهم لا يريدون الفرج» (١) ، قد يعني خفة الحرمة تجاه اللواط ، خفة لأنها زوجة ، وأخرى لأنها أنثى ، فمهما حرم إتيانهن في أدبارهن فانه يحل في دوران الأمر بينه وبين الأهم منه وهو اللواط ، وأما الحلية الطليقة فغير مستفادة من الآية ، واما الآية (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) (٧ : ٨١) فلا تربو دلالة على هذه الآية ، فانها تنديدة بقضاء الشهوة من الرجال تركا للنساء ، اما انها في النساء طليقة فلا ، اللهم إلّا في دوران الأمر بينهن وبينهم.
إذا فالحرمة هي أشبه لمحة من آيات عدة وللأكثرية المطلقة في أحاديث الحرمة ، والقائلة بالحل ليست إلّا شذرا نزرا من طريق أصحابنا قد تؤول الى إتيان القبل من قبل الدبر (٢) ، ثم الحديث عن الرسول (صلّى الله عليه وآله
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٠ مرسلة موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ قال : «أحلها آية من كتاب الله قول لوط» (هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.
(٢) منها الصحيح عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا (عليه السّلام) ان رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة هابك واستحيى منك ان يسألك ، قال : وما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قلت : «فأنت تفعل ذلك؟ فقال : لا لا نفعل ذلك» (الكافي ٥ : ٥٤٠ والتهذيب ٢ : ٢٣٠) وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (التهذيب ٢ : ٢٣٠).
وعن حماد بن عثمان في الموثق قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة؟ فقال لي : ـ وقد رفع صوته ـ قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيت ثم أصغى إليّ ـ