تَقْرَبُوهُنَّ) وعقيب تلميح لما دون الحظر (حَتَّى يَطْهُرْنَ) مقابلة ل (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) فهي ـ إذا ـ سماح دون حضاضة حيث السماح بحضاضة مستفاد من (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، و (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قد يعني المكان المسموح منهن لاتيانهن ، الشامل لزمانه وكافة الحالات المسموحة ، حيث الحيث لا تعني كأصل اللغة الا المكان مهما شملت الزمان ضمن المكان.
فقد يستثنى بذلك الأمر كل موارد النهي كحالة الصيام والاعتكاف والظهار واللعان وفي المساجد امّا ذا من زمان ومكان وحالة محظورة عن الإتيان.
هذه ـ ولكن (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ليست لتعني كل موارد السماح إلّا هذه ، حيث العبارة الصالحة لها : «فأتوهن إلا من حيث نهاكم الله» فقد تعني (مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) احد المأتيين مكانا ، ولا شك هو القبل ، والأمر هو السماح مهما شمل كل أبعاده حتى الوجوب والكراهية ، هذا مهما كان مما أمر هو أمر الزواج فلا يجوز إتيانهن دون زواج أم سائر الحلّ.
ومما أمر بعد نهي هو الرفث ليلة الصيام : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ... فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ..) (٢ : ١٨٧) ومما كتب الله طلب الولد بتلك المباشرة ، كما ومما نهى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) صراحا ، ومنه الرفث نهار الصيام المستفاد حرمته من (أُحِلَّ لَكُمْ ..) ومما أمر هو إتيانهن في كل اربعة أشهر عند المكنة وهو أمر جازم ، ومما أمركم الله من حيث أمركم ان تعتزلوهن ، فكما وجب الاعتزال يجوز الإتيان حذوا بحذو.
ومتى امر الله بذلك الحيث واين امر؟ انه أمر صراحا في الآية التالية (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ..) حيث تشمله