التصرفات المالية والجنسية أمّاهيه إلّا ما خرج بالدليل ، إذا فلا يحرم النكاح إلّا ما حرّمه الدليل ، وهنا الحظر عن نكاح المشركات للمسلمين وإنكاح المسلمات للمشركين ، فلننظر نطاق الحرمة في المشركين والمشركات.
في سائر القرآن آيات ثلاث بشأن التحريم ، آية الممتحنة وهي تعممه على الكوافر ككل ، وآية المشركات هذه مخصصة بالتحريم في المشركين والمشركات ، وآية المائدة محلّلة للكتابيات المحصنات.
أترى المشركين والمشركات هم ـ فقط ـ عبّاد الأصنام لقرنهم في آية البينة بأهل الكتاب على ما هم عليه من شطرات شركية : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ)؟ وذلك على صحته في نفسه تبيّنا بالبيّنة ، وأنهم القدر المتيقن من المشركين ، قد يشمل سائر الكفار تبيّنا من الغاية : «حتى يؤمن .. حتى يؤمنوا» أم ويشمل الموحدين غير المسلمين ايضا إلى جانب سائر الكفار لان (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)!
ولكن (حَتَّى يُؤْمِنَّ) ليست غاية إلّا لزوال الإشراك بالله ، إيمانا بتوحيد الله كتابيا وغير كتابي إذ لا ريب في صدق الإيمان كأصله على التحول عن الشرك ايّا كان ، فأدناه أصل التوحيد وهو أصله ، وأعلاه الإسلام وأوسطه التوحيد الكتابي ، وكل هذه من زوايا الايمان بعد الشرك مهما كانت درجات ، وكما لكل ـ ايضا ـ درجات ، إذا فلا تشمل المشركين غير المشركين ، وإلّا لكان الصحيح الفصيح «ولا تنكحوا الكافرات» حتى تعم غير المسلمات ككلّ ، كما في آية الممتحنة (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) حيث الموضوع ـ الكوافر ـ هو أعم من المشركات ، فيعم غير المسلمات مشركات وموحدات كتابيات وغير كتابيات ، و (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) كحكمة في التحريم تشمل المسلم الداعي الى النار ، ولا تشمل الكتابي والموحد غير الكتابي الذي لا يدعو الى النار ، ام