رَحِيمٌ) بالنسبة للذين كفروا بعد إيمانهم ، قد تشمل الغفر عن القتل ، ثم هو يختص بمن ارتد عن إيمان بعد بينات صدقه ، دون الإسلام فقط ، او الإيمان التقليدي دون بينات ، بل قد يختص عدم قبول التوبة بمن يعلم ألّا واقع لتوبته بل هي استهزاء بالإيمان وقبيله كما تدل عليه (ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً) بعد الإيمان مرة او مرات كما في آيتي آل عمران والنساء.
وأما المشتبه في ارتداده ، او المضغوط عليه او المستغفل أمن هو من غير عناد واستهزاء في ارتداده فقد تقبل توبته ، وآية النساء تتلو آية النفاق مما يدل على أن توبته وإيمانه كان نفاقا دون وفاق ، وقد قبل الله إيمان قوم يونس عند رؤية البأس إذ كان واقع الإيمان : (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ. فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ) (١٠ : ٩٨) ، وعدم قبول الإيمان عند رؤية البأس ليس إلّا لعدم واقعه نوعيا : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) (٤٠ : ٨٥).
وحدّة الحد في المرتد عن فطرة هي حياطة على إيمان البسطاء وسلامة جو الإيمان ذودا عن الزعزعة ، وابتعادا لمن يهوى الارتداد عنه ، وذلك لا يمانع قبول توبته إذا تاب ، اللهم إلّا أن تكون توبة عند رؤية البأس ، إلّا أن تكون توبة نصوحا على بأسه كقوم يونس ، فمجال التوبة واسع وبابها مفتوح على طول خط الحياة ان كانت توبة.
فمغفرة الله ورحمته الطليقة تشمل كل من آمن ومات مؤمنا ، اللهم إلّا من ازداد كفرا بعد ارتداده عن الإيمان ف (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ