وهل يجوز تقديمها على ذي حجة الحرام حالة العمرة المحسوبة بحساب الحج؟ اطلاق «في الحج» قد يشمله ، ولكن السنة المتواترة لا تساعده ، فهي مقيّدة ـ إذا ـ «في الحج» بخصوص الحج إضافة الى لمحة البدلية عن الأضحية التي ليست لتقدّم على ذي الحجة.
فعلى الجملة لا تعني «في الحج» مكانه ـ فقط ـ او زمانه ، بل الأصل المعني منها هو مناسك الحج وهي تشمل مكانها وزمانها إذ لا يؤتى بها إلّا فيهما ، وأوسع أزمنتها طول ذي الحجة ، ثم ما قدم من الترتيب الثلاثي.
(وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) طبعا الى بلادكم التي كنتم فيها او التي تعزمون إقامتها ، فترى الذي لا يرجع وهو عازم على المقام في مملكة الحج دون رجوع ، ام يرجع بعد ردح بعيد من الزمن ، فهلّا عليه السبعة؟ النص يختص بما إذا رجعتم ، والخبر الصحيح يقول «ترك الصيام بقدر مسيره الى أهله او شهرا ثم صام» (١) وقد يشكل الأخذ به وهو خبر واحد لا يقاوم ظاهر الآية المختصة بالسبعة بما إذا رجعتم ، ولكن الاحتياط حسن أم لا يترك ، حيث السبعة إذا رجعتم قد تكون تخفيفا عنه لأنه في حالة السفر ، واما المقيم بمكة شهرا او أكثر فلا يعدّ مسافرا ، ثم الظاهر من «ثلاثة ـ و ـ سبعة» هو التتابع إلّا لعذر ، كما
__________________
(١) صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): من كان متمتعا فلم يجدها هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة وإن لم يكن له مقام صام في الطريق او في أهله وان كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره الى أهله او شهرا ثم صام.
وفي الدر المنثور ١ : ٢١٦ ـ اخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ الى ان قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله ، وفيه اخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد وعطاء عن جابر عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مثله.