بالفعل في حجه وهو واجده في وطنه ، فان تمكن دون منّ من الاستدانة فهو واجد ، وإلّا فهل ينتقل إلى الصيام أم عليه ردّ ثمن هديه المستيسر حين وصوله إلى وطنه (١).
وهل المشروط وجدان «ما (اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فقط في يوم الأضحى؟ وقد يصح في ايام التشريق وما بعدها الى آخر ذي حجة الحرام! ظاهر الإطلاق هو الأخير ، فمن لم يجد ، او يعرف من حاله انه لا يجد طول هذه الأيام منذ الأضحى الى الآخر (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ..) (٢) وإلّا «يصبر الى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن لم يجده» (٣).
__________________
(١) ويدل عليه الأخبار منها حسن حريز كالصحيح عن الصادق (عليه السّلام) في متمتع يجدا الثمن ولا يجد الغنم؟ قال : «يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة» (الكافي ٤ : ٥٠٨ والتهذيب ١ : ٤٥٧) حيث المستفاد منه ان طول ذي الحجة الحرام هو مجال الأضحية لمن لم يجد يوم الأضحى. فمن يجد الهدي او ثمنه طولها فليس ممن لم يجد حتى ينتقل فرضه إلى الصيام.
ومثله خبر النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ فقال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصبه في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك؟ قال : لا يذبح عنه ألّا في ذي الحجة ولو اخره الى قابل.
(٢) نور الثقلين ١ : ١٨٩ عن التهذيب احمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي؟ فقال : له بدّ من كرى ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، قال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ...).
(٣) المصدر عن الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا (عليه السّلام) المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر ...