فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
١ ـ حذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج والأولاد وأنذر من عداوتهم ، إما ضررا دينيا أخرويا ، وإما ضررا بدنيا متعلقا بالدنيا وضرر الدين : عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول صلىاللهعليهوسلم ، وترك الهجرة التي كانت مفروضة في العهد الإسلامي الأول ، وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهاد. وضرر الدنيا كارتكاب معصية إرضاء لهم ، مثل السرقة للإنفاق ، أو هجر الضرّة مثلا أو قطيعة جار أو صديق أو قريب.
وهذه العداوة لا تكون عادة إلا بسبب الكفر والنهي عن الإيمان ، ولا تكون بين المؤمنين ، فأزواجهم وأولادهم المؤمنون لا يكونون عدوا لهم. وفي هؤلاء الأزواج والأولاد الذين منعوا أزواجهم وآباءهم عن الهجرة في الماضي نزل قوله تعالى كما تقدم : (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ). قال ابن عباس رضياللهعنهما : لا تطيعوهم في معصية الله تعالى. وفتنة ، أي بلاء وشغل عن الآخرة. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. لكن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم.
٢ ـ ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات ، وإنما أعداء بأفعالهم ، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان ، فقال له : أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن ، ثم قعد له على طريق الهجرة ، فقال له : أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر ، ثم قعد له على طريق الجهاد ، فقال له : أتجاهد فتقتل نفسك ، فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل ، فحق على الله أن يدخله الجنة».