إلى بني النضير : إنّا معكم ، وإن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم ، فاغترّوا بذلك.
ولما لزم الأمر واقتضت الحرب معاونتهم خذلوهم وأسلموهم ، وسألوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يكفّ عن دمائهم ويجليهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح ، فاحتملوا ذلك إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام.
١١ ـ قال الماوردي في آية : (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ..) : إن في هذه الآية دليلا على أن كل مجتهد مصيب ، لأن بعض الناس كان يقطع ، وبعضهم لا يقطع ، فصوّب الله الفريقين. والحق أن المصيب في الاجتهاد واحد ، وغيره مخطئ لا إثم عليه ، كما أن الآية ليست من محل النزاع ، لأن اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلىاللهعليهوسلم لا تأثير له ، قال ابن العربي معلقا على قول الماوردي : وهذا باطل ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان معهم ، ولا اجتهاد مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وإنما يدل على اجتهاد النّبي صلىاللهعليهوسلم فيما لم ينزل عليه ، أخذا بعموم الأذيّة للكفار ، ودخولا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ، وذلك قوله تعالى : (وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ) (١).
حكم الفيء
(وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ
__________________
(١) احكام القران : ٤ / ١٧٥٧