٦ ـ قال ابن العربي : ومن العجب أن يجوّز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبّة مال ، كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟! ومن صلّى خلف الفاسق تجب عليه الإعادة سرا في نفسه ، ولكن لا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة خلف من لا يرضى من الأئمة (١).
٧ ـ إذا كان الفاسق واليا ينفذ من أحكامه ما وافق الحق ، ويردّ ما خالفه ، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال.
٨ ـ لا خلاف في قبول قول الفاسق إذا كان رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله أو إذن يعلمه ، وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. لكن لا يقبل قوله فيما إذا تعلق بقول الفاسق حق للغير.
٩ ـ استدل بعضهم بالآية على أن من الصحابة من ليس بعدل ، لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة ، فإنها نزلت فيه ، ولا يمكن إخراج سبب النزول من اللفظ العام ، وهو صحابي بالاتفاق. وقال أكثر العلماء : الصحابة كلهم عدول.
١٠ ـ الفاسق نوعان : فاسق غير متأول ، وهذا لا خلاف في أنه لا يقبل خبره. وفاسق متأول كالجبرية والقدرية ، ويقال له : المبتدع بدعة واضحة ، وفي هذا خلاف ، فمن الأصوليين كالشافعي : من ردّ شهادته وروايته معا ، ومنهم من قبلهما وهم جمهور الفقهاء والمحدثين ، لأن رد شهادته لتهمة الكذب ، والفسق اعتقاد لا يمنع الصدق ، وأما الرواية فمن احترز عن الكذب على غير الرسول صلىاللهعليهوسلم ، فهو على الرسول صلىاللهعليهوسلم أشد تحرزا.
١١ ـ إن قضى الفاسق بما يغلب على الظن ، كالقضاء بالشاهدين العدلين ، لم
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي : ٤ / ١٧٠٣ وما بعدها.