معلومة ، لرعاية غنم معدودة. فإن كانت مطلقة غير مسماة ولا معينة جازت الإجارة عند المالكية عملا بالعرف. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز لجهالتها.
١٦ ـ دلت آية (ثَمانِيَ حِجَجٍ ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) على مذهب الأوزاعي فيما إذا قال : بعتك هذا بعشرة نقدا ، أو بعشرين نسيئة ، أنه يصح ويختار المشتري ، فبأيهما أخذ يصح ، وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود : «من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا» على هذا المذهب.
١٧ ـ استدل الحنابلة بهذه الآية المتقدمة على صحة استئجار الأجير بطعامه وكسوته ، ويؤيدهم ما رواه ابن ماجه في السنن عن عتبة بن المنذر السّلمي قال : كنا عند رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ، فقرأ طسم ، حتى إذا بلغ قصة موسى قال : «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه». (١).
١٨ ـ قال مالك : وليس على الراعي ضمان ، وهو مصدّق فيما هلك أو سرق ؛ لأنه أمين كالوكيل ، ولا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده ، إن كان من أهل الصلاح ، وممن يعلم إشفاقه على المال ، ولصاحب المال تضمينه إن كان من أهل الفسوق والفساد.
١٩ ـ روى عيينة بن حصن أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفّة فرجه».
والإجارة بالعوض المجهول كشيء مما تلده الغنم لا تجوز ، فإن ولادة الغنم غير معلومة؛ لأن النبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة نهى عن الغرر ، وروى البزار بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه صلىاللهعليهوسلم نهى عن المضامين والملاقيح.
__________________
(١) لكن فيه راو ضعيف الرواية عند الأئمة هو مسلمة بن علي الخشني الدمشقي البلاطي.