والمضامين : ما في بطون الإناث ، والملاقيح : ما في أصلاب الفحول. على أن راشد بن معمر أجاز الإجازة على الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء : ينسج الثوب بنصيب منه ، وبه قال أحمد.
٢٠ ـ الكفاءة في النكاح معتبرة ، واختلف العلماء هل في الدّين والمال والحسب أو في بعض ذلك؟ والصحيح لدى المالكية جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات ، لقوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات ٤٩ / ١٣]. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا عريانا ، فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه ، ورأى من حاله ، وأعرض عما سوى ذلك.
٢١ ـ إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئا ، فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ، ولا يدخل في يد المرأة على قولين : أحدهما ـ أنه جائز ، والآخر ـ لا يجوز ، فهو حلوان وزيادة على المهر ، وهو حرام.
ويؤيد الرأي الأول ما جرى من شعيب حيث اشترط لنفسه إجارة الرعي ثماني سنين ، وترك المهر مفوضا ، ونكاح التفويض جائز ، ويجب حينئذ مهر المثل.
٢٢ ـ يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ، ثم يقال : وتطوع بكذا ، فينفذ الشرط على حدة ، ويترك الطوع لتنفيذه مختارا على حدة. وهذا ما فعله شعيب حيث ذكر اشتراط الإجارة ثماني سنين ، وترك التطوع لموسى ، وهو سنتان أخريان إن شاء.
٢٣ ـ قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) فيه جعل الإشهاد عليهما في الزواج بالله تعالى ، ولم يشهد شعيب وموسى عليهما أحدا من الخلق ، وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في الزواج على قولين :
أحدهما ـ وهو قول الجمهور : أنه لا ينعقد الزواج إلا بشاهدين.