إدانته ، ويعبر عنه بعبارة : الأصل براءة الذمة ، وهذا مبدأ البراءة الأصلية. وذلك لقوله تعالى : (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) فالأصل في النفس حرمة القتل ، والأصل في المال حرمة الأخذ ، إلا لدليل ثابت أو لدليل منفصل مستقل.
ولا تكرار بين هؤلاء وبين قوله تعالى سابقا : (وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ) لأن الذين لا يجدون ما ينفقون : هم الفقراء الذين ليس معهم نفقة ، وهؤلاء في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة ، إلا أنهم لا يجدون المركوب.
٣٥٣
![التفسير المنير [ ج ١٠ ] التفسير المنير](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2953_altafsir-almunir-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
