وبناء عليه : إن كان المعاهد به نذرا ، فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف ، وتركه معصية. وإن كان يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق.
٢ ـ دلّ قوله تعالى : (لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ) على أن من قال : «إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : لا يلزمه. ويجري الخلاف في الطلاق والعتق. وقال أحمد : يلزمه ذلك في الطلاق ، ولا يلزمه في العتق ؛ لأن العتق قربة ، وهي تثبت في الذمة بالنذر ، بخلاف الطلاق ، فإنه تصرف في محل.
واحتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك» وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وغيرهم.
٣ ـ مظاهر نقض المنافقين العهد تمثلت في أوصاف ثلاثة : أـ البخل بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا ب ـ والتولي عن العهد وعن طاعة الله تعالى ج ـ وإظهار الإعراض عن الإسلام أي عن تكاليف الله وأوامره.
٤ ـ ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق ، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه ، فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به.
٥ ـ دلّ قوله : (إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ) على أن ذلك المعاهد مات منافقا ، وهذا إخبار بالغيب الذي هو أحد وجوه إعجاز القرآن.
٦ ـ قوله تعالى : (نِفاقاً) : إذا كان النفاق في القلب فهو الكفر ، وأما إذا