٢٤ ـ إن صاد الشخص الحلال صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، جاز له في مذهب المالكية التصرف فيه بكل نوع ، من ذبحه ، وأكل لحمه ؛ لأنه معنى يفعل في الصيد ، فجاز في الحرم للحلال ، كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيها. وقال أبو حنيفة : لا يجوز.
٢٥ ـ إذا دلّ المحرم حلالا على صيد ، فقتله الحلال فقال مالك والشافعي وأبو ثور : لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأحمد : عليه الجزاء ؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض ، فيضمن بالدلالة كالوديع إذا دل سارقا على سرقة الوديعة.
وإذا دل المحرم محرما آخر ، فقال الحنفية وأشهب من المالكية : على كل واحد منهما جزاء ، لقوله صلىاللهعليهوسلم في حديث أبي قتادة : «هل أشرتم أو أعنتم؟» وهذا يدل على وجوب الجزاء.
وقال مالك والشافعي وأبو ثور : الجزاء على المحرم قاتل ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) فعلق وجوب الجزاء بالقتل ، فدل على انتفائه بغيره ، ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم ، كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم. قال القرطبي : وهذا أصح.
٢٦ ـ إذا كانت شجرة نابتة في الحل ، وفرعها في الحرم ، فأصيب ما عليه من الصيد ، ففيه الجزاء ، لأنه أخذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، ففيه قولان عند المالكية : الجزاء نظرا إلى الأصل ، ونفيه نظرا إلى الفرع.