الصفحه ٨٣ :
وأخرج أحمد ومسلم
والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «ذروني ما
الصفحه ٩ : ، ويشهد لك بالوحدانية. وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم
والحاكم عن ابن عباس في قوله : (فَاكْتُبْنا مَعَ
الصفحه ٢٠٨ : ابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد نزلت
هذه الآية في ستة : أنا وعبد الله بن مسعود وأربعة
الصفحه ٢٤٠ : خلطهم : أن ينشب القتال
بينهم ، فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. وعن ابن عباس : أن المراد بمن فوقكم
أي
الصفحه ٢٩١ : الكتاب ، قال ابن عباس : أي قل : الله أنزله. قال ابن
كثير : وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير
الصفحه ٧ : في النجاشي وأصحابه : (وَإِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى
الرَّسُولِ ..) وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه
الصفحه ١٧٨ : الكافرين في الاستمتاع بلذات الدنيا وشهواتها ، والتنافس في
متاعها ، والغرور بالمجد والاستعلاء والسلطة على
الصفحه ٢٥ : خيرا منها ، فائت
الذي هو خير ، وكفّر عن يمينك» ، ولحديث عائشة الذي رواه ابن ماجه : «من حلف في
قطيعة رحم
الصفحه ٤٣ :
فقه الحياة أو
الأحكام :
١ ـ حدث تحريم الخمر
في سنة ثلاث بعد الهجرة بعد وقعة أحد التي حدثت في
الصفحه ٨٩ : غير
فائدة.
لذا قرر جمهور
العلماء القول بجواز الأحباس والأوقاف ؛ لما روي أن ابن عمر في رواية النسائي
الصفحه ٩٧ :
ارْتَبْتُمْ) شككتم فيهما أي في صدقهما فيما يقران به (لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً) أي ويقولان : لا
الصفحه ٤٧ :
خالفتم فما على
الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحريمه ، وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما
الصفحه ١٤٢ : الله ، فنزلت هذه الآية.
وقال في رواية
أخرى : نزلت في النّضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن
الصفحه ١٠٨ :
الأول ـ يراد به
نقصان علمهم بالنسبة إلى علم الله تعالى ، وهذا رأي ابن عباس ، وهو الأصح ، قالوا
الصفحه ١١٤ :
إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين
(إِذْ قالَ
الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ