الصفحه ٣٣ :
الأيمان تخرج من
رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة : تكون في الثلث ، وكذلك قال مالك : إن أوصى بها
الصفحه ١٦٥ : بسبب الدهشة والحيرة.
وتأويل الفتنة في
تفسير ابن عباس : هي الشرك في الدنيا ، لكن على تقدير مضاف : هو
الصفحه ٤٩ : عباس وعمر وعلي رضياللهعنهم في النعامة ببدنة ، وابن عباس وابن عمر وابن عوف في الظبي
بشاة ، وحكم بالشاة
الصفحه ٨٠ : وأبي أمامة وابن عباس.
قال الحافظ ابن
حجر : لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين ، وحديث ابن عباس في ذلك
الصفحه ٦١ : ذلك أثم ولا جزاء عليه في مذهبي مالك والشافعي ،
ودليل التحريم قوله صلىاللهعليهوسلم في الصحيح
الصفحه ٥ : (تَرى) هاهنا من رؤية العين.
(لا نُؤْمِنُ بِاللهِ) : في موضع نصب على الحال من ضمير (لَنا) كقولهم : مالك
الصفحه ٧٨ :
وقد نقلت أقوال في
تفسير الخبيث والطيب ، فقيل : الحلال والحرام ، وقيل : المؤمن والكافر ، وقيل
الصفحه ٢٦٤ :
خَلَقَ
السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ،
يُغْشِي
الصفحه ١٧ : ولا النّصرانية ، ولكنّي
بعثت بالحنيفية السّمحة».
وقال علماء
المالكية : في هذه الآية وما شابهها
الصفحه ٤٦ :
العذرات وسائر
النجاسات ، وما لا يحل أكله ، لذا كره مالك والشافعي وغيرهما بيع زبل الدواب.
٧ ـ إن
الصفحه ٦٧ : العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر ، هل يحل صيده
للمحرم أم لا؟
قال مالك : كل ما
يعيش في البر
الصفحه ٢٩ :
«أقسم ، أو أشهد
ليكونن كذا وكذا» ولم يقل : بالله ، فإنها تكون أيمانا عند مالك إذا أراد بالله ،
وإن
الصفحه ٣١ : يطعم
غنيّا ولا ذا رحم تلزمه نفقته ، ويجزئ في رأي مالك الإطعام لقريب لا تلزمه نفقته ،
ولكنه مكروه.
الصفحه ٥٢ : صاده غيرهم ، ولحديث
البهزي ـ واسمه زيد بن كعب ـ في رواية مالك وغيره عن النّبي صلىاللهعليهوسلم في
الصفحه ١٤٩ : ، ففيه معنى القسم.
(الَّذِينَ خَسِرُوا) إما مبتدأ ، وخبره : (فَهُمْ لا
يُؤْمِنُونَ) ودخلت الفاء في خبر