وقال الحنفية : يحلف بالله لا غير ، فإن اتهمه القاضي ، غلظ عليه اليمين ، فيحلفه «بالله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور».
وزاد الشافعية : التغليظ بالمصحف. وقال أحمد : لا يكره ذلك.
٨ ـ قدر المال الذي يحلف به : قال مالك : لا تكون اليمين في أقل من ثلاثة دراهم ، قياسا على حد القطع في السرقة. وقال الشافعي : لا تكون اليمين في ذلك في أقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة ، وكذلك عند منبر كل مسجد.
٩ ـ الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم دون يمين لقول الله تعالى : (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) وشرط في تحليف الشاهدين الارتياب في خبرهما ، فإذا لم يكن الشاهدان عدلين وارتاب الحاكم بقولهما حلّفهما ، بدليل قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ومتى لم يقع ريب فلا يمين. وأصبح تحليف الشهود السمة العامة في المحاكم الحالية. وسبب الريبة في الآية : هو الاحتياط ؛ لقبول شهادة الكافر بدلا عن شهادة المسلم للضرورة. وقد حلف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع.
١٠ ـ تجيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم : وهذا مخالف للمقرر في الشريعة : أن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر. وهو محض العدل ، وقد أجاب الجمهور بأن حكم الآية هذا منسوخ.
وأما جواب القائلين بأن الآية محكمة غير منسوخة : فهو قبول يمين المدعي بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإثم ، وهذا موافق للأصول حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد ، أو بنكول خصمه عن اليمين ، أو قوة جانبه باللوث (القرينة على القتل) ، أو قوة جانبه بشهادة العرف في تداعى