١ ـ الحض على الوصية والاهتمام بأمرها في السفر والحضر.
٢ ـ الإشهاد عليها لإثباتها وتنفيذها.
٣ ـ الأصل كون الشاهدين مسلمين عدلين.
٤ ـ جواز شهادة غير المسلم على المسلم للضرورة أو الحاجة. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم ، فقال الجمهور من الفقهاء : قوله سبحانه : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) منسوخ ؛ لقوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [البقرة ٢ / ٢٨٢] ، وقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي من المؤمنين كما هو الظاهر [الطلاق ٦٥ / ٢] وآية الدين التي فيها : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ..) من آخر ما نزل ، فهي ناسخة لما ذكر هنا ، ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة ، فجازت في الماضي شهادة أهل الكتاب ، أما اليوم فوجد المسلمون في كل مكان ، فسقطت شهادة الكفار ، وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوز ، والكفار فسّاق فلا تجوز شهادتهم ، فلا تجوز شهادة الكفار على المسلمين ، ولا على بعضهم بعضا ، للأدلة السابقة.
وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ، ولا تجوز على المسلمين : لأن آيات الشهادة بحسب السياق في كلها هي في الكلام عن المسلمين ، وأما فيما بينهم فتقبل شهادتهم لقوله تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) [آل عمران ٣ / ٧٥] فأخبر أن منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال ، فيكون أمينا على قرابته وأهل ملته بالأولى. ولقوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [الأنفال ٨ / ٧٣] فأثبت لهم الولاية بعضهم على بعض ، وهي أعلى رتبة من الشهادة. وما روي عن جابر بن عبد الله رضياللهعنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم برجل منهم وامرأة زنيا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ائتوني بأربعة منكم يشهدون».
ثم إن أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة والمداينة ، وتقع بينهم