والأقربون والذين عقدت أيمانكم موالي أي وارثا ، فآتوا الموالي نصيبهم ، ولا تدفعوا المال إلى الحليف.
٦ ـ المراد بهم الحلفاء يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة والوصية ، أي لهم حق في الوصية لا في الميراث ، وهو مروي عن ابن عباس (١).
والظاهر هو الرأي الأول وما في معناه.
فقه الحياة أو الأحكام :
أبانت الآية أن لكل إنسان ورثة وموالي ، فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ، ولا يتمنّ مال غيره.
وأوضحت أيضا وجوب الوفاء بالعقد أو العهد ، فعلى الذين كانوا متحالفين في الجاهلية على التوارث أن يوفوا بالتزامهم ، ويعطوا الحليف نصيبه من الميراث وهو السدس ، ثم نسخ ذلك ، والناسخ في رأي جمهور السلف لقوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) هو قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وهناك قول آخر عن سعيد بن المسيب قال : أمر الله عزوجل الذين تبنّوا غير أبنائهم في الجاهلية ، وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ، ورد الميراث إلى ذوي الرّحم والعصبة.
وذكر الطبري والبخاري عن ابن عباس : أن قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) محكم غير منسوخ ، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباءهم من النصرة والنصيحة والوصية وما أشبه ذلك. أما الميراث فقد ذهب.
والخلاصة : تقسم التركة بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة
__________________
(١) مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس : ٢ / ٩٣ ـ ٩٤