الصفحه ٣٤ : الشّهادة أو ادائها في وصيّة أو وقف أو طلاق أو
محاكمة ونحوها ، فإنّه إذا انضّم إليه ما دلّ على اعتبار
الصفحه ٣٨ : مع الأحكام
العقليّة ، كما في المطالب الأخلاقيّة ونحوها. وبالجملة لأجل القرائن المضمونية
دون
الصفحه ٤٩ :
هذا يجب قبول قول اللغوي أيضا فإنّه يترتّب عليه حكم كلّي ولا فرق بين قوله وقول
الرّجالي ونحوه.
قلت
الصفحه ٦٢ : : ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات ليس راجعا إلى عدم
النقل والذكر ونحوه ، ليكون ظاهرا في أن جميع المذكورين
الصفحه ٦٣ : تضعيف ، لأمكننا الحكم بوثاقته مع فساد
عقيدته ، بل مع كفره. (١)
أقول : وقد ذكره
نحوه في ترجمة أحمد بن
الصفحه ٨١ : على نحو القضيّة الحقيقيّة دون
الخارجيّة ، وتطبيقها على الأفراد خارجا ، محتاج إلى إحراز اتّصافهم بما في
الصفحه ٨٨ : ؛ لأجل الأوّلويّة
ونحوها ، وعلى كلّ ، ليس هو بحجّة ، وعليه فلا يبعد أن نعمّم هذا القول إلى الطّبقتين
الصفحه ٩٣ :
والتّصرف ونحو ذلك، لا ما تخيلّه النوري، ويؤيّده قول الرجاليين في بعض الموارد
صحيح الحديث إلّا انّه روي عن
الصفحه ٩٨ : ، مثلا عن المرحوم ، وحسن
عنايته بأساتيذه ونحو ذلك من الحقوق العرفيّة دون الوثاقة ، وهذا الاحتمال وإن لم
الصفحه ١٠٦ :
النجّاشي.
أقول
: أمّا الأوّل ،
فجوابه أنّه إذا أحرزنا اشتهار عدالة أحد على نحو ذكره الشّهيد قدسسره نبني
الصفحه ١٢١ : الواقفة أو الفطحيّة أو الإسماعيليّة أو الزيديّة ونحوها ؛
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٨
الصفحه ١٢٢ :
أو لأجل اختياره
بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد ذكرنا
سابقا
الصفحه ١٢٦ : ... وكان وجها بقم وحديثه ليس بذلك النقي.
نستفيد منه أنّ
كلّ من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد
الصفحه ١٢٨ : ء إلى الله تعالى ولا من لفظ المخبر والمعصوم والإنسان
والقائد ونحوها إلى الرّسول الأعظم
الصفحه ١٢٩ : القرائن الحاليّة ونحو ذلك.
ثمّ إنّ بعضهم ذهب
إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقا ؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى