[ ٢٨٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات وهو جُنب ؟ قال : يغسّل غسلةً واحدةً بماء ، ثم يغسل بعد ذلك .
أقول : يأتي الوجه فيه وفيما بعده (١) .
[ ٢٨٥٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابة ثمّ يغسّل بعد غسل الميّت .
أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنّه يغسل بدن الميّت من المني أوّلاً .
[ ٢٨٥٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ، ثمّ يغسل بعد ذلك .
قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحدٍ جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة .
ثمّ قال : أنّها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميّت إنّما توجّه إلى غاسله ، فكأنّه قال له : تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت ثمّ استشهد بما تقدم .
أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أوّلاً ، وعلى التقيّة لموافقته
__________________
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٦ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٢ .
(١) يأتي وجهه في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٧ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٣ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٤ وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب الاحتضار .
![وسائل الشيعة [ ج ٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F283_wasael-alshia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

