أو : لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن .
ووقع في بعض نسخ أبي داود : وإنْ عبداً حبشياً ، بالنصب . أي : وإنْ كان المطاع عبداً حبشياً .
قال الخطابي : يريد به إطاعة من ولّاه الإِمام عليكم وإنْ كان عبداً حبشياً ، ولم يرد بذلك أن يكون الإِمام عبداً حبشياً ، وقد ثبت عنه أنّه قال : الأئمّة من قريش » (١٣٢) .
أقول :
أمّا ما ذكره الخطابي فحمل بلا دليل ، على أنّه قد تقدّم أنّ العلماء لا يجوّزون ولاية العبد .
وأمّا ما ذكره ابن العربي ـ وكذا ابن حجر (١٣٣) ـ فهو عبارة أُخرى عن الأمر بالتقيّة التي يشنّعون ـ بألسنتهم ـ بها على الإِماميّة مع ورود الكتاب والسُنّة بها ، ويلتزمون بها عملاً . . .
وعلى هذا ـ وبعد التنزّل عمّا تقدّم ـ يكون المعنى :
إنْ أمّر عليكم أئمّةُ الجور بعضَ من لا أهليّة له للإِمارة وكان في مخالفتكم له ضرر كبير فعليكم بالسمع والطاعة . . .
* * *
__________________(١٣٢) تحفة الأحوذي ٧ / ٤٣٨ .
(١٣٣) فتح الباري ١٣ / ١٠٤ .