الصفحه ١٨٨ : ، يختار المزكي فيها ما
هو الا رجح للفقراء.
ب ـ نصاب البقر :
١ ـ اذا بلغ ثلاثون
بقرة ، فالزكاة فيها
الصفحه ١٨٩ : ، أم لا يجوز الا أن
يخرج من كل شيء ما فيه؟ فاجاب (ع) : ايّما تيسّر يخرج. وصحيح علي بن جعفر : عن
الرجل
الصفحه ١٩٤ :
عنه
(ع) : (لا تجب الزكاة فيما سبك ، قال السائل : فان كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قال
(ع) : الا ترى
الصفحه ١٩٧ : ، والوثوق ، لقول امير المؤمنين (ع) لاحد الولاة : (اذا قبضته
[ اي مال الزكاة ] ، فلا توكل به الا ناصحاً
الصفحه ٢٠١ : . وان نصف الخمس خصّص لفقراء الهاشميين ، ثانياً.
ولا يصح دفع الزكاة الا
بنية التقرب الى الله سبحانه
الصفحه ٢٠٣ : في الروايات ووجوبها ثابت بالفطر من شهر رمضان. فلا تتكامل
عبادة الصوم الاّ باخراجها ، للروايات
الصفحه ٢٠٥ : الباقر (ع) :
(كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله ، وان محمداً رسول الله (ص) فان
لنا خمسه ، ولا
الصفحه ٢٠٦ : ـ الكنز : وهو المال المدفون في الارض ، في اي مكان او زمان وجد. وهو
لواجده اذا كان مالكاً للارض ، الا ان
الصفحه ٢٠٧ : ، الا باذنه ورضاه ،
لقوله (ع) عندما سئل عن الورق [ الدراهم ] يوجد في دار؟ قال : (ان كانت معمورة [
مملوكة
الصفحه ٢٠٨ : الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع
اباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص الا اخراج الخمس ، حيث ورد ان رجلا
الصفحه ٢١٢ : رسول الله (ص) قال : ما ينظر الله الى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له
ولامامه الا كان معنا في
الصفحه ٢١٤ : : جعلت
فداك ، اني اريد ان اسألك عن مسألة ، والله ما اُريد فيها الا فكاك رقبتي من النار
الصفحه ٢١٥ :
فكأنه
رق له فاستوى جالساً ، فقال : يا نجية سلني ، فلا تسألني عن شيء الا اخبرتك به.
قال : جعلت فداك
الصفحه ٢١٧ :
اهله
قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوماً مكان يوم ، وان كان اتى اهله بعد زوال
الشمس فان عليه ان
الصفحه ٢٢٠ : ءت المرأة الى رسول الله (ص)
فاخبرته فقال لها : ما اظنك الا وقد حرمت عليه الى آخر الابد ، فجزعت وبكت وقالت