(
فاعتزلوا النساء في المحيض ) . ولكن اذا تم الوطء ، وهي في الحيض فعليه
كفارة ، كما ذكر بعض الفقهاء للرواية المروية عن ائمة اهل البيت (ع) : ( في كفارة
الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار ، وفي اوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع
دينار) . وفي رواية الحلبي قال : ( سئل ابو عبد الله
(ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، قال : ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر
الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يُعِد ، وان
كان واقعها في ادبار الدم في آخر ايامها قبل الغسل فلا شيء عليه ) .
و « قيل تستحب الكفارة ، ولكن الوجوب احوط بل اقوى » .
٦ ـ
الاضحية
والذبح الشرعي على
ضربين : مفروض ومسنون ، اي واجب ومستحب ؛ فالمفروض حدد شرعاً في هدي النذر وهدي
الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد والاشعار والاضحية .
واذا كانت الاضحية الواجبة محددة ضمن فترة شرعية وزمنية معينة ، فان الاضحية
المستحبة تشمل آفاقاً واسعة ، فقد ورد في تفسير قوله تعالى : (فصل لربك
__________________