ثلاثة اسهم ، وليتامى آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم الثلاثة الاخرى. ولذلك سمي الاول بسهم الامام ، والثاني بسهم السادة.
وفي زمن حضور الامام يعطى له الخمس جميعاً دون استثناء. وفي زمن الغيبة ، يعطى سهم القرابة لهم ابتداء دون توسط الحاكم الشرعي ، بشرط ان يكون اليتيم والمسكين من اهل الحاجة الذي لا يملك مؤونة سنته ، وابن السبيل في طاعة الله ، المنقطع في غير بلده ، فقيراً في غربته ، وان كان غنياً في بلده.
ويصرف سهم الامام في تأييد الدين ودعمه ومؤونة اهل العلم. والمشهور وجوب الرجوع الى الحاكم الشرعي في صرفه.