السنة
الثانية.
٢ ـ اذا بلغ اربعين
بقرة ، فيها بقرة مسنة ، وهو ما دخل في السنة الثالثة. وحكم الجاموس كحكم البقر.
ج ـ نصاب الغنم
١ ـ اذا بلغت اربعين ،
فيها شاة.
٢ ـ اذا بلغت مائة
واحدى وعشرون ، فيها شاتان.
٣ ـ اذا بلغت مائتان
وواحدة ، فيها ثلاث شياه.
٤ ـ اذا بلغت ثلاثمائة
وواحدة ، فيها اربع شياه.
٥ ـ اذا بلغت اربع مائة
فما زاد ، واحدة في كل مائة شاة ، وليس ما بين النصابين شيء.
ولا يتعين على المزكي
دفع الزكاة من النصاب ، بل له الخيار في دفع ثمنه نقداً للفقراء ، فـ « يجوز
للمالك ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، اجماعاً. ويشهد له صحيح محمد
بن خالد البرقي : كتبت الى ابي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث
من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يساوي ، أم لا يجوز الا أن
يخرج من كل شيء ما فيه؟ فاجاب (ع) : ايّما تيسّر يخرج. وصحيح علي بن جعفر : عن
الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟
قال (ع) : لا بأس به » .
ثانياً : السوم طول الحول ، وهو الرعي الطبيعي طول السنة. فاذا كانت
__________________