الصفحه ١٨٨ :
اذا
بلغت النصاب.
أ ـ نصاب الابل :
١ ـ اذا بلغت خمساً ،
فيها شاة.
٢ ـ اذا بلغت العشرة ،
فيها
الصفحه ١٢٧ : يؤخذ في الواقع من اموال الفقراء ، لان
الاموال محدودة بحدود الاستثمار والتعامل في النظام الاجتماعي. فأية
الصفحه ١٠١ :
هذا
الاستنتاج رائع ، الا ان النظرية تتعثر في تفسير وضع الافراد في بقية الطبقات
الاجتماعية. فلو
الصفحه ١٢٨ :
مع
ان الآباء بذلوا جهدا مضنياً في تحصيل العيش ، ولكنهم لم يوفقوا في تجميع الثروة
كما وفق ابنائهم
الصفحه ١٨٦ : عبادة الصبي المميز شرعية. الرابع : ان العلامة قال في قواعده ان
المجنون ابعد في اعتبار عمده من الصبي
الصفحه ١٩٥ :
وابنِ السبيلِ فَريضَةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَليمٌ حَكيمٌ ) (١).
وكما ورد في قول الامام (ع) في تفصيل
الصفحه ٢٠٧ :
ففيه
الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (١).
ولكن عمل المشهور بين الفقهاء اجبر
الصفحه ٨١ : مبدأ اشباع جميع حاجات الافراد الاساسية بما فيه الكفاية ،
وقرر ان للفقراء حقاً معلوماً في اموال الاغنيا
الصفحه ٩٣ :
الطبقة
الرأسمالية مصدراً من مصادر انعدام العدالة الاجتماعية (١).
وهذا المنطق في طبيعته ينسجم مع
الصفحه ٩٨ :
الظلم
والحرمان الاجتماعي ، فزيادة الثروة وحسن وعدالة توزيعها تؤدي الى رخاء اجتماعي
يساهم في رفع
الصفحه ١١٦ : ء الافراد ليست لديهم المهارة او الكفاءة في انجاز العمل
الموكل لهم انجازه. ولما كان هؤلاء الافراد لايمثلون
الصفحه ١٥٠ : للهندوسية ولا يعرّض معتنقيها
للاضطهاد. والسبب في ذلك ان الهندوسية تؤمن بتناسخ الارواح. فروح الفرد الميت تحل
الصفحه ١٧٦ : للافراد المستحقين امضى في العدالة ، لان معرفة
المعطي للمحتاج ادق من معرفة المؤسسات الاجتماعية المركزية
الصفحه ١٨٩ :
السنة
الثانية.
٢ ـ اذا بلغ اربعين
بقرة ، فيها بقرة مسنة ، وهو ما دخل في السنة الثالثة. وحكم
الصفحه ١٩٠ :
معلوفة
في بعض ايام السنة لم تجب الزكاة فيها ، لرواية سُئل فيها (ع) عن الفرس والجمل
التي يركبها