الصفحه ١٢٤ : » (١) للتبعيض ، لأن الفعل متعد بنفسه ،
فلولم تفد التبعيض لم يكن ( ثمة ) (٢)
فائدة.
وقال القاضي تفيد الالصاق
الصفحه ٢٣٣ :
مسائل الاصول ،
سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل
الشرع
الصفحه ٨٨ : كصلاة الجمعة ، والعيدين إذا اختل بعض شرائط صحتها. ولأن
القضاء يمكن تعليله
__________________
١ ـ في
الصفحه ٨٩ : تركه وضده ( إذا ) (٣)
كان له ضد واحد ، لأن الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شي
الصفحه ١٢٦ :
المبين عيانا ،
والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان.
الفرع الثاني : إذا ورد عقيب
الصفحه ٩١ :
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
الصفحه ١١٣ : الاولى : العام إذا خص صار
مجازا ، سواء خص بدليل متصل أو منفصل ، وهو اختيار أبي جعفر « ره » ، وجعله قوم
الصفحه ١٣٥ : : العرف يقضي بوجوب التأسي به
في كل الأمور ، لأنه لا يقال : فلان أسوة لفلان ، إذا كان أسوة له في أمر واحد
الصفحه ١٥٦ : كذبه ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : حكي عن أهل الظاهر أن
خبر الواحد يفيد العلم ، وعن قوم أنه يوجب
الصفحه ٩٠ : : يترك إلى بدل ، وهو
العزم عند قوم ، وعند آخرين : هو فعله بعد ذلك ، فلا يلزم قبح ( تركه ) (٤) ، كخصال
الصفحه ١٢٥ : ، وأنكر ذلك قوم ،
والاصح جوازه ، كما بين النبي صلىاللهعليهوآله
الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك
الصفحه ٢٣٠ :
لأنا نقول : لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا
، لأن الاصل دال على خلوها ، فلا تشتغل الا مع قيام الدليل
الصفحه ٢١٩ :
واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا
يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال قوم : انه على الحظر ، وهو
الصفحه ٧١ : »
(٢) و « الم »
(٣) وما أشبهها.
والجواب : لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة ،
لأن الاول كناية عن ( القبيح
الصفحه ٧٢ : ] ( موضع ) (٥)
الاستعمال فأجازه قوم ، ومنعه الأكثر.
[ و ] احتج المانع : بأنه لو كفت
العلاقة لصح تسمية