الصفحه ٩٧ : المستغرق لجميع ما يصلح له
إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة : في أصل اللغة من غير زيادة
الصفحه ٨٥ : على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب
الصفحه ١٠٤ : العرف : يفيد الفاظا مخصوصة ،
ولفظ الجمع كقولنا : رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد ، وقيل : يقع على الاثنين
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٩٩ : ،
مثاله : إذا قال : الخمر حرام لانها مسكرة ، فانه يحتمل أن يكون [ التحريم ] معللا
[ بالاسكار مطلقا
الصفحه ١٥٥ : ،
والسبب لا يختلف بحسب محاله إذا كان تاما.
المسألة الرابعة : شرط قوم شروطا ليست
معتبرة ، وهي أربعة
الصفحه ١٨٣ : : إذا تضمن الدليل الاول
لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه؟.
أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد
يستعمل فيما
الصفحه ١٤٧ : عند قوم ، لأن الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به
، وان كان حقا لزم خلو الامة عنه ، وهو باطل.
وعلى
الصفحه ١٧٢ :
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو
الصفحه ١١٦ : قوم يقصر العموم عليه ، وانكره القاضي ، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر « ره » ،
والاولى التوقف ، لأن صيغة
الصفحه ١٧٣ : ، لأن المكاتبة تحتمل من
الخلل ما لا تحتمله المشافهة.
المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد
الخبرين حاظرا
الصفحه ٢٢٩ : : إذا اختلف الناس على
أقوال ، وكان بعضها يدخل في بعض ـ كما اختلف في حد الخمر ، فقال قوم : ثمانون
الصفحه ٨٣ : ) (١) لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من
قوله ، لامن اللفظ.
وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم
الدلالة
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم