الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد ، وهو في الوضع : بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة ، لأنه يقال : « اجتهد » في حمل الثقيل ، ولا يقال ذلك في حمل الحقير.
وهو في عرف الفقهاء : بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية ، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من أدلة الشرع اجتهادا ، لانها ( تبتنى ) (١) على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ، وسواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فان قيل : يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد.
قلنا : الأمر كذلك ، لكن فيه ( ايهام ) (٢) من حيث أن القياس من جملة
__________________
١ ـ في نسخة : تبنى.
٢ ـ كذا الظاهر وفي النسخ : ابهام.