الفصل الثالث
في المباحث المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض فائدته. وقولهم : خص فلان العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما دل على أن المراد باللفظ بعض ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان التخصيص لا يصح الا في الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني : التخصيص يؤذن بأن المخصوص غير مراد من اللفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن ان المنسوخ مراد عند الخطاب.
الثالث : ان النسخ يدخل على ( عين ) (١) واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك.
الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل والاستثناء وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك.
الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ.
__________________
١ ـ في نسخة : غير.