البحث في معارج الأصول
٣١/١٦ الصفحه ١٧٧ : : [ بل ] هو مشترك ، والبحث لفظي.
وفي الشرع : عبارة عن الاعلام بزوال مثل
الحكم الثابت بالدليل الشرعي
الصفحه ١٧٨ : : قوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها ، نأت بخير منها أو مثلها »
(١).
الثالث : وقوع النسخ في شرعنا
الصفحه ١٨٣ : الرابعة : لا يجوز نسخ الشيء
قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في
__________________
١ ـ البقرة / ١٨٧
الصفحه ١٨٥ :
أنه يشاء مثل هذا
القدر ، على أنه ( يحتمل ) (١)
أن يكون يمحو ما يشاء مما يثبته غيره ، وكذلك يثبت ما
الصفحه ١٨٩ :
المحصنة.
احتج المانع : بقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها أو مثلها »
(١) والسنة ليست
الصفحه ١٩٠ : حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٠٨ : ) (٣) أحدهما بوقوع الاسم عليه ، والاخر مثله
في تناول اللفظ ، وليس ذلك قياسا.
[ وأما ] قول عمر : « قس الأمور
الصفحه ٢١٥ :
محال ، ( فالأول ) (١) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها
العمل بشهادة الشاهدين
الصفحه ٢٢٠ : وجهان : الاول : أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح ، والثاني : أن الاستظلال
بجدار الغير يحسن من غير اذن مالكه
الصفحه ٢٢٤ : ، وذلك أن الاستدلال به كما يصح
أن يكون حجة للمستدل ، يصح مثله لخصمه ، فانه إذا قال : الثابت قبل وجود الما
الصفحه ٢٢٨ :
وكذا إذا حكمنا
بانتفاء واقعة ، لو وقعت لعلمت ، مثل انكار مدينة قريبة لم يسمع ببنائها ، أو وقوع
الصفحه ٢٣٦ : ، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شيء من الواجب يصلى
على الراحلة ، والاستثناء معلوم بالاجماع.
وهل مثل
الصفحه ٢٣٨ : شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع
( الجزئية ) (٢)
مثل مسائل
الصفحه ٢٣٩ : الرمي ، واحتجوا لوجوب
[ مثل ] هذا القدر بأن قالوا : المحافظة على الدماء مقصود للشارع ، والرمي مفض إلى