البحث في معارج الأصول
١٣٦/١٦ الصفحه ٢٣٥ : على العقائد الدينية ، ولو
لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) (٣)
لا يكون شرعه حجة علينا من
الصفحه ٢٨ : إليها ان كان
استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها والتياسر عدول فلا يكون مأمورا به ـ.
قلنا ـ اما الجواب
الصفحه ٨٩ : ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [
به ] على ذلك الوجه ( كافلا
الصفحه ٩٨ : .
الوجه الثاني : لاشك أن قول القائل :
ضربت كل الناس ، يناقضه : لم أضرب كل الناس ، فلو لم يكن الاول مستغرقا
الصفحه ١٨٦ :
كانا كذلك ، والا
قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا
به
الصفحه ٢٢٨ :
وكذا إذا حكمنا
بانتفاء واقعة ، لو وقعت لعلمت ، مثل انكار مدينة قريبة لم يسمع ببنائها ، أو وقوع
الصفحه ٣٩ :
تنفق ما تلفق بين جماعة لم يعرفوا لك فضيلة غيره فسموك به وكان ذلك وصمة عليك آخر
الدهر الم تسمع
الصفحه ٦٩ : المتكلم ، والعبارة ، والوقت ،
وكون المعنيين لا ( تضمهما ) (٢)
فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم
الصفحه ٧٣ :
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان
أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل
الصفحه ٨٢ : ، خلافا لبعض الاصوليين.
لنا وجهان :
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول
الدار ، ثم فعل ، لم يحسن
الصفحه ٨٥ : : أن يكون الثاني معطوفا : فان
لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الاول كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين. ( وان
الصفحه ١٠٣ :
الرجل القضاة ، ولا
: العالم الا الفقهاء ، ولو قيل : إذا لم يكن ( ثمة ) (١) [ له ] معهود وصدر من
الصفحه ١٠٧ : غيره وان
لم يعلم ان المراد بأحدهما هو الآخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده
، وتغايرا. وان
الصفحه ١١٧ : الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال
الصفحه ١٤٤ : اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم
يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه